السيد تقي الطباطبائي القمي

53

مباني منهاج الصالحين

وإذا تمكن من الثلج ولم تمكنه إذا بته والوضوء به ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به ( 1 ) . وإذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم ( 2 ) .